شؤون مهنية
أ. أنوار حامدة
معلمة في وزارة التربية والتعليم
الندب أو التكليف وفق المادة (61) من قانون الخدمة المدنية يجوز بقرار من رئيس الدائرة الحكومية المختص بالتنسيق مع ديوان الموظفين ندب الموظف مؤقتاً لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة للعمل في دائرة حكومية أخرى بنفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وتنظم اللائحة القواعد الخاصة بالندب، وفي المؤسسات التعليمية يصدر قرار التكليف من وزير التربية والتعليم.
من كتاب التعليم الإلكتروني في فلسطين
التعليقات